قاعدة في اعتبار النية في النكاح مخطوطة


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية

الرجاء استخدام هذا المعرف للإشارة إلى هذا العنصر أو الربط به: http://ibntaymea.ilmarabia.com/handle/1234/4406
المسلسل 1774
المكتبة الرئيسية مكتبة الدولة
دولة المكتبة ألمانيا
مدينة المكتبة برلين
المكتبة الفرعية Landberg
نوع النسخة مخطوطة
شكل النسخة أصلية
رقم الصفحة بالمصدر 178
الرقم الترتيبي بالمصدر 4664
رقم الحفظ بالمكتبة الرئيسية Lbg752
رقم الرسالة 8
بيان النسخة ضمن مجموع
مصدر التوثيق للفهرسة فهرس المكتبة الملكية ببرلين
العنوان الرئيسى قاعدة في اعتبار النية في النكاح
عناوين أخرى اعتبار النية في النكاح
اسم المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية
المدخل المختصر للمؤلف ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
اسم المؤلف باللغة الإنجليزية ebn-e taymīyye, ahmad ebn-e ‘abd-ol-halīm
المذهب الفقهي الأول للمدخل المذهب الحنبلي
سنة مولد المؤلف الهجري 661
قرن مولد المؤلف الهجري السابع
سنة وفاة المؤلف الهجري 728
قرن وفاة المؤلف الهجري الثامن
عمر المؤلف وقت الوفاة 67
توثيق المؤلف البداية والنهاية (13/ 241) ، وما بعدها، والأعلام العلية للبزار (ص: 16) وما بعدها، وذيول العبر (ص: 84) ، وتذكرة الحفاظ (4/1496) ، وتتمة المختصر لابن الوردي (2/406) ، والوافي للصفدي (7/15) ، وفوات الوفيات (1/74) ، والدرر الكامنة (1/154) ، وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص: 516) ، ودرة الحجال (1/ 30) ، وتذكرة النبيه (2/185) ، وشذرات الذهب (6/ 80) ، والكواكب الدرية (ص:51) ، والشهادة الزكية والرد الوافر، وطبقات المفسرين للداودي (1/45) ، وذيل طبقات الحنابلة (2/387) ، والسلوك (4/2 30) ، والنجوم الزاهرة (9/ 271) ، والمنهل الصافي ط الثانية (1/358) ، والدليل الشافي (1/56) ، والبدر الطالع (1/63) ، وفهرس الفهارس (1/274)
الشهرة ابن تيمية
قرن التأليف هجري الثامن
تبصرة التأليف قال الشيخ علي الشبل في كتابه" الأثبات في مخطوطات الأئمة": صنفه وهو في سجن القلعة في دمشق.
اسم الناسخ كما ورد محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي
الناسخ محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي
المذهب الفقهي للناسخ المذهب الحنبلي
أول النسخة  فصل في اعتبار النية في النكاح، قد بسط الكلام في غير هذا الموضع وبين أن المقصود بسط الكلام في غير هذا الموضع وبين ان المقصود في العقود معتبر وعلى هذا ينبغي ابطال الحبل وابطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل الخ
آخر النسخة  واما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط اصلا فهذا نكاح من الانكحة، آخره والحمد لله ... وصلى الله ... وغفر الله لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه، امين،
عدد الأوراق 2
تفصيل مدى الأوراق بالمجموع 108 _ 110
كاملة أو ناقصة كاملة

الموضوعات الرئيسية

الفقه الإسلامي