فتوى ابن تيمية على مسألة في النجاسة مخطوطة
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية
الرجاء استخدام هذا المعرف للإشارة إلى هذا العنصر أو الربط به:
http://ibntaymea.ilmarabia.com/handle/1234/4397
المسلسل | 1766 | المكتبة الرئيسية | مكتبة الدولة | دولة المكتبة | ألمانيا | مدينة المكتبة | برلين | المكتبة الفرعية | Landberg | نوع النسخة | مخطوطة | شكل النسخة | أصلية | رقم الصفحة بالمصدر | 260 | الرقم الترتيبي بالمصدر | 4818 | رقم الحفظ بالمكتبة الرئيسية | Lbg1019 | بيان النسخة | ضمن مجموع | مصدر التوثيق للفهرسة | فهرس المكتبة الملكية ببرلين |
العنوان الرئيسى | فتوى ابن تيمية على مسألة في النجاسة |
اسم المؤلف | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية | المدخل المختصر للمؤلف | ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم | اسم المؤلف باللغة الإنجليزية | ebn-e taymīyye, ahmad ebn-e ‘abd-ol-halīm | المذهب الفقهي الأول للمدخل | المذهب الحنبلي | سنة مولد المؤلف الهجري | 661 | قرن مولد المؤلف الهجري | السابع | سنة وفاة المؤلف الهجري | 728 | قرن وفاة المؤلف الهجري | الثامن | عمر المؤلف وقت الوفاة | 67 | توثيق المؤلف | البداية والنهاية (13/ 241) ، وما بعدها، والأعلام العلية للبزار (ص: 16) وما بعدها، وذيول العبر (ص: 84) ، وتذكرة الحفاظ (4/1496) ، وتتمة المختصر لابن الوردي (2/406) ، والوافي للصفدي (7/15) ، وفوات الوفيات (1/74) ، والدرر الكامنة (1/154) ، وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص: 516) ، ودرة الحجال (1/ 30) ، وتذكرة النبيه (2/185) ، وشذرات الذهب (6/ 80) ، والكواكب الدرية (ص:51) ، والشهادة الزكية والرد الوافر، وطبقات المفسرين للداودي (1/45) ، وذيل طبقات الحنابلة (2/387) ، والسلوك (4/2 30) ، والنجوم الزاهرة (9/ 271) ، والمنهل الصافي ط الثانية (1/358) ، والدليل الشافي (1/56) ، والبدر الطالع (1/63) ، وفهرس الفهارس (1/274) | الشهرة | ابن تيمية |
قرن التأليف هجري | السابع - الثامن | قرن الفراغ من التأليف ميلاديا | الثالث عشر - الرابع عشر |
أول النسخة | مسألة في الزيت اليسير إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفارة ونحوها وماتت هل ينجس ام لا واذا قيل ينجس فهل يجوز الخ | آخر النسخة | إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان ومنهم من قال بجواز بيعه مطلقا، والله اعلم، |
عدد الأوراق | 12 | تفصيل مدى الأوراق بالمجموع | 82 _ 94 | عدد الأسطر | 16 | المقاس الخارجي | 13 × 9.5 | كاملة أو ناقصة | كاملة |
الموضوع الرئيسي | الفتاوى |