قاعدة في بيان دلائل النص والإجماع على خطاء من منع ما هو سائغ بالنص والإجماع مخطوطة
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية
الرجاء استخدام هذا المعرف للإشارة إلى هذا العنصر أو الربط به:
http://ibntaymea.ilmarabia.com/handle/1234/4343
المسلسل | 1717 | المكتبة الرئيسية | جامع السيدة زينب | دولة المكتبة | مصر | مدينة المكتبة | القاهرة | المكتبة الفرعية | مسجد أحمد البدوي (الأحمدي) | نوع النسخة | مخطوطة | شكل النسخة | أصلية | رقم الحفظ بالمكتبة الرئيسية | 873 | رقم الحفظ بالمكتبة الفرعية | 520 | رقم الرسالة | 2 | بيان النسخة | ضمن مجموع | مصدر التوثيق للفهرسة | مكتبة الأوقاف |
اسم المؤلف | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية | المدخل المختصر للمؤلف | ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم | اسم المؤلف باللغة الإنجليزية | ebn-e taymīyye, ahmad ebn-e ‘abd-ol-halīm | المذهب الفقهي الأول للمدخل | المذهب الحنبلي | سنة مولد المؤلف الهجري | 661 | قرن مولد المؤلف الهجري | السابع | سنة وفاة المؤلف الهجري | 728 | قرن وفاة المؤلف الهجري | الثامن | عمر المؤلف وقت الوفاة | 67 | توثيق المؤلف | البداية والنهاية (13/ 241) ، وما بعدها، والأعلام العلية للبزار (ص: 16) وما بعدها، وذيول العبر (ص: 84) ، وتذكرة الحفاظ (4/1496) ، وتتمة المختصر لابن الوردي (2/406) ، والوافي للصفدي (7/15) ، وفوات الوفيات (1/74) ، والدرر الكامنة (1/154) ، وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص: 516) ، ودرة الحجال (1/ 30) ، وتذكرة النبيه (2/185) ، وشذرات الذهب (6/ 80) ، والكواكب الدرية (ص:51) ، والشهادة الزكية والرد الوافر، وطبقات المفسرين للداودي (1/45) ، وذيل طبقات الحنابلة (2/387) ، والسلوك (4/2 30) ، والنجوم الزاهرة (9/ 271) ، والمنهل الصافي ط الثانية (1/358) ، والدليل الشافي (1/56) ، والبدر الطالع (1/63) ، وفهرس الفهارس (1/274) | الشهرة | ابن تيمية |
قرن التأليف هجري | السابع - الثامن | قرن الفراغ من التأليف ميلاديا | الثالث عشر - الرابع عشر |
أول النسخة | وهو حسبى وعليه أتوكل قاعدة في بيان دلائل النص والإجماع على خطاء من منع ما هو سايغ بالنص .... الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ... إذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق لا يلزمنى ... ـ | آخر النسخة | ... وقيل أطعم هؤلاء المساكين فإنه لايفهم منه الانفس الإطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه فسمى التمليك للطعام طعاماً لأن المقصود هو الإطعام إما إذا كان المقصود معرفا غير الأكل فهذا إلا يسمى إطعاما عند الإطعام والله اعلم ... ـ |
عدد الأوراق | 7 | كاملة أو ناقصة | كاملة | التجليد | مجلد | مادة التجليد | كرتون | زخرفة التجليد | ملونة | الحاجة إلى التجليد | ماسة | الحالة المادية للتجليد | قديم |
الموضوع الرئيسي | أصول الفقه |