مسألة في جنابة الاحتلام هل الغسل منها واجب أم لا مخطوطة
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية
الرجاء استخدام هذا المعرف للإشارة إلى هذا العنصر أو الربط به:
http://ibntaymea.ilmarabia.com/handle/1234/4327
المسلسل | 1702 | المكتبة الرئيسية | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية | دولة المكتبة | الكويت | مدينة المكتبة | الكويت | نوع النسخة | مخطوطة | شكل النسخة | أصلية | رقم الحفظ بالمكتبة الرئيسية | 862 | رقم الرسالة | 10 | بيان النسخة | ضمن مجموع | مصدر التوثيق للفهرسة | فهرس المخطوطات الأصلية |
العنوان الرئيسى | مسألة في جنابة الاحتلام هل الغسل منها واجب أم لا |
اسم المؤلف | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية | المدخل المختصر للمؤلف | ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم | اسم المؤلف باللغة الإنجليزية | ebn-e taymīyye, ahmad ebn-e ‘abd-ol-halīm | المذهب الفقهي الأول للمدخل | المذهب الحنبلي | سنة مولد المؤلف الهجري | 661 | قرن مولد المؤلف الهجري | السابع | سنة وفاة المؤلف الهجري | 728 | قرن وفاة المؤلف الهجري | الثامن | عمر المؤلف وقت الوفاة | 67 | توثيق المؤلف | البداية والنهاية (13/ 241) ، وما بعدها، والأعلام العلية للبزار (ص: 16) وما بعدها، وذيول العبر (ص: 84) ، وتذكرة الحفاظ (4/1496) ، وتتمة المختصر لابن الوردي (2/406) ، والوافي للصفدي (7/15) ، وفوات الوفيات (1/74) ، والدرر الكامنة (1/154) ، وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص: 516) ، ودرة الحجال (1/ 30) ، وتذكرة النبيه (2/185) ، وشذرات الذهب (6/ 80) ، والكواكب الدرية (ص:51) ، والشهادة الزكية والرد الوافر، وطبقات المفسرين للداودي (1/45) ، وذيل طبقات الحنابلة (2/387) ، والسلوك (4/2 30) ، والنجوم الزاهرة (9/ 271) ، والمنهل الصافي ط الثانية (1/358) ، والدليل الشافي (1/56) ، والبدر الطالع (1/63) ، وفهرس الفهارس (1/274) | الشهرة | ابن تيمية |
قرن التأليف هجري | السابع - الثامن | قرن الفراغ من التأليف ميلاديا | الثالث عشر - الرابع عشر |
أول النسخة | مسألة جنابة الاحتلام الغسل منها واجب أو لا ومن يحتلم في غير زوجته ... الجواب من احتلم فعليه الغسل باتفاق المسلمين . | آخر النسخة | وأما إذا كان مصرا على إظهار البدعة فإن كان في إعطائه تأليف لقلبه جاز والله أعلم . |
عدد الأوراق | 2 | كاملة أو ناقصة | كاملة |
الموضوع الرئيسي | الفتاوى |