رسالة في الحلف بالحرام مخطوطة


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية

الرجاء استخدام هذا المعرف للإشارة إلى هذا العنصر أو الربط به: http://ibntaymea.ilmarabia.com/handle/1234/3938
المسلسل 1352
المكتبة الرئيسية مكتبة الأسد الوطنية
دولة المكتبة سوريا
مدينة المكتبة دمشق
المكتبة الفرعية دار الكتب الظاهرية
نوع النسخة مخطوطة
شكل النسخة أصلية
رقم الحفظ بالمكتبة الرئيسية 3841
رقم الرسالة 5
بيان النسخة ضمن مجموع
مصدر التوثيق للفهرسة فهرست المكتبة، مع الفهرس المطبوع القديم
اسم المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية
المدخل المختصر للمؤلف ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
اسم المؤلف باللغة الإنجليزية ebn-e taymīyye, ahmad ebn-e ‘abd-ol-halīm
المذهب الفقهي الأول للمدخل المذهب الحنبلي
سنة مولد المؤلف الهجري 661
قرن مولد المؤلف الهجري السابع
سنة وفاة المؤلف الهجري 728
قرن وفاة المؤلف الهجري الثامن
عمر المؤلف وقت الوفاة 67
توثيق المؤلف البداية والنهاية (13/ 241) ، وما بعدها، والأعلام العلية للبزار (ص: 16) وما بعدها، وذيول العبر (ص: 84) ، وتذكرة الحفاظ (4/1496) ، وتتمة المختصر لابن الوردي (2/406) ، والوافي للصفدي (7/15) ، وفوات الوفيات (1/74) ، والدرر الكامنة (1/154) ، وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص: 516) ، ودرة الحجال (1/ 30) ، وتذكرة النبيه (2/185) ، وشذرات الذهب (6/ 80) ، والكواكب الدرية (ص:51) ، والشهادة الزكية والرد الوافر، وطبقات المفسرين للداودي (1/45) ، وذيل طبقات الحنابلة (2/387) ، والسلوك (4/2 30) ، والنجوم الزاهرة (9/ 271) ، والمنهل الصافي ط الثانية (1/358) ، والدليل الشافي (1/56) ، والبدر الطالع (1/63) ، وفهرس الفهارس (1/274)
الشهرة ابن تيمية
قرن التأليف هجري السابع - الثامن
قرن الفراغ من التأليف ميلاديا الثالث عشر - الرابع عشر
توثيق بيانات التأليف (الأعلام 1/144) - العمرية /559 - كحالة 1/261
تاريخ النسخ كما ورد بالنسخة [700-800]
قرن الفراغ من النسخ هجريا الثامن
أول النسخة  فصل إذا حلف الرجل بالحرام فقال الحرام يلزمني لأفعل كذا أو الحلال علي حرام لأفعل كذا وماأحل الله على حرام إن فعلت كذا ..
آخر النسخة  وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو يظاهر فهذا يلزمه ماأوقع سواء كان [متحراً] أو معلقاً ولايجزيه كفارة عين والله أعلم بالصواب
عدد الأوراق 1
كاملة أو ناقصة كاملة
نوع الخط نسخ

الموضوعات الرئيسية

الفتاوى